الباب الثالث — التصنيف حسب تقنيات الاستغلال
المادة 8
لا يشترط الحصول على نسبة 50 % من الانتاج لتطبيق المادتين 6 و 7 أعلاه في الحالتين الآتيتين :
أ) عندما تفرض السلطات المختصة حدا يقل عن الانتاج العادى للحقل تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وفي هذه الحالة، يعتبر أن الانتاج المدعم بالحقن هو الانتاج الناجم عن ظروف الاستغلال العادية، يقدر اما بالرجوع لسنة مالية منصرمة اذا توفرت طوالها الشروط العادية واما بالنسبة للانتاج العادي للسنة الجارية.
ب اذا كان اللجوء الى اعادة حقن الغاز القابل للامتزاج وكان أدراج الغاز وصل الى مرحلة متقدمة فان الاستخراج الاقصى للبترول الخام يكون قد بلغ النهاية.
النسبة وفي هذه الحالة يعوض شرط الحصول على الدنيا بمقدار خمسين بالمائة 50 % المنصوص عليها أعلاه، بشرط الحصول على 30 % على الاقل من الغاز الجاف المعاد حقنه حسب القواعد المطبقة على حقول الغازات الرطبة.