الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
يفهم من العبارات الآتية لتطبيق هذا المرسوم ما يأتي :
أ الاحتياطات : هى الاحتياطات المتوفرة من المحروقات محددة بطريقة قياس الحجم.
الاحتياطات الثابتة : هى الاحتياطات المحتوية في محيط محدد بآبار أعطت منسوبا من البترول الخام أو الغاز قابلا للاستغلال.
ب المساحات القابلة للمسح : هي مساحة الخزان ما عدا ما يلى :
الجزء أو الاجزاء المتراصة مثلما تحدد - أو تثبتها الآبار غير المنتجة، الجزء أو أجزاء الخزان المعزولة بحوادث - بنيوية فى القشرة الارضية مثلما يتحدد ذلك من خلال الآبار.
ج) نسبة تغطية الخزان الرئيسي من الحقل بجهاز المسح : هي تناسب الاحتياطات القابلة للمسح الواقعة داخل المساحة التي يغطيها الجهاز الحاقن المنتج مع الاحتياطات القابلة للمسح الكلية.
د) محيط التنقيب والبحث والاستغلال :
هو مساحة محددة باحداثيات جغرافية تقع داخل منطقة يمكن أن تكون موضوع عقد منجمي. 1