مرسوم رقم 87-157
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-157 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. 1165
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 10
لا تطبق الاستفادة من تصنيف حقول المحروقات حسب الاساليب التقنية للاستغلال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، على الحقول التي تم اللجوء فيها الى هذه الاساليب في تاريخ صدور القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.