مرسوم رقم 87-156
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.