مرسوم رقم 87-156
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام بعمليات النقل البرى الداخلة في اختصاصاتها التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.