الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يقع أى تعديل في أحكام هذا يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع مراقبة | المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
وتأشيرة المصالح المعنية لوزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس . 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى المتعلقة بموضوع التحويل.
ويمكن الوزير الوصى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الجديدة.