الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
I - I اعداد :
جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة تضم ممثلى الوزير الوصى ووزير المالية وان 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه اقتضى الامر ممثلى أية سلطة معنية، ويرأس هذه اللجنة ممثل الوزير الوصى، ويشترك هؤلاء الممثلون في اعداد قائمة تضبط بصفة مشتركة،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة الممارسة تأدية الخدمات والاعمال المرتبطة بها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
المطلوبة لضمان سير المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.