مرسوم رقم 87-156
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-156 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحرى. 1143
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة التنسيق -
المادة 11
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته، ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .