الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تقوم بالنقل البحرى الوطني والدولي للمسافرين وأمتعتهم بسفن تملكها أو تستأجرها، تسير هذه السفن في المجالين الملاحي أو التجاري وتقوم ان دعت الحاجة ثانويا بنقل البضائع والسيارات بالسفن المخصصة لنقل المسافرين.
وبهذه الصفة تمارس ما يأتي :
- أعمال وكيل أسفار النقل البحرى للمسافرين في الجزائر وفي الخارج،
- أعمال الخدمات البحرية للسفن التي تنقل المسافرين،
- عمليات الصيانة العادية لسفنها،
- تأجير سفن المسافرين واستئجارها لحسابها الخاص ولحساب الغير،
- عمليات تموين سفنها.
ويمكنها أن تقوم، زيادة على ذلك، بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.