مرسوم رقم 87-154
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 6
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، الواردة في المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 14 غشت سنة 1979 الذى يعدل القانون الاساسى - للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة.