مرسوم رقم 87-153
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 1137
المادة 2
يسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية للمنطقة المعنية اللازمين لسير الانتخابات، طبقا لاحكام المرسوم رقم 84 98 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، - خلال فترة الاقتراع.