مرسوم رقم 87-153
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 1137
المادة الأولى
يستدعى الناخبين والناخبات في بلدية الاربعاء، ولاية باتنة يوم الجمعة 11 سبتمبر سنة 1987 لانتخابات مجلس شعبي جديد يتكون من II عضوا .