المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 17 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد في الفهرس وصفحة 83 (العنوان) :
بدلا من : معهد وطني للاراضي المسقية وصرف المياه.
يقرأ : معهد وطنى للاراضي والسقى وصرف المياه.
- الصفحة 84 - العمود الاول - المادة الاولى السطر الرابع.
بدلا من : المعهد الوطنى للاراضي المسقية وصرف المياه.
يقرأ : المعهد الوطنى للاراضي والسقى وصرف المياه.
- الصفحة 84 - العمود الاول - المادة 2 :
بدلا من : المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
يقرأ : المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
- الصفحة 85 - العمود الاول - المادة و.
بدلا من :
المادة و : يكون مقر المعهد في مدينة غرداية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
يقرأ :
المادة و : يكون للمعهد فرع للدراسات الخاصة بالمناطق الصحراوية والسهبية يحدد مقره بغرداية.
الباقي بدون تغيير).
الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة الداخلية والجماعات المحلية -