مرسوم رقم 87-149
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 149 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال. 1108 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال. 1109
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 مراسيم فردِيَّة