DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 87-149
مرسوم رقم 87-149 · ج.ر عدد 28 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 149 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال. 1108 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال. 1109

المادة 12

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 10
المادة التالية المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية