مرسوم رقم 87-149
· ج.ر عدد 28 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 149 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال. 1108 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال. 1109
المادة 10
يعفى اعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوباتهم والبالغين من العمر خمسا وستين (65) سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يعفى اعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوباتهم بعد أن تم الحكم عليهم بعقوبة تساوى أو تقل عن ستة (6) أشهر حبسا.