مرسوم رقم 87-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-148 مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1051
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يوني وسنة 1987 .
الشاذلي بن جديد