مرسوم رقم 87-148
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-148 مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1051
المادة الأولى
يعدل الجدول الملحق المنصوص عليه فى المادة الاولى من المرسوم رقم 85-201 المذكور أعلاه، كما يلى : 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه الوزارات تكوين الديوان المكلفون بالدراسات والتلخيص الملحقون بالديوان وزارة المالية