مرسوم رقم 87-148 · ج.ر عدد 27 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-148 مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1051

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.