مرسوم رقم 87-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 147 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. - 1051
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد