مرسوم رقم 87-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048
المادة 3
يمكن تأسيس مكتب لحفظ الصحة البلدية في كل بلدية يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة أو يفوقه، ومكتب مشترك بين بلديتين أو عدة بلديات في الحالات الاخرى.