المادة 2
يتولى مكتب حفظ الصحة البلدى، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى الوثائق والعقود والملفات التقنية التي يتطلبها عمل أجهزة البلدية والمراقبة الدائمة لحفظ الصحة والنقاوة العمومية في مستوى البلدية.
ويكلف بالاتصال مع المصالح المعنية بما يأتي على الخصوص :
- يدرس ويقترح كل التدابير الرامية الى ضمان المحافظة الدائمة على الصحة والنقاوة في جميع أنواع المؤسسات والاماكن العمومية، يقترح ويطبق عند الاقتضاء، أي تدبير أو برنامج يخص حماية صحة الجماعة المحلية وترقيتها، لاسيما في مجال مكافحة الامراض المتنقلة ومقاومة ناقلات الامراض، ينظم محاربة الحيوانات الضارة، ويأمر بتنفيذ عمليات التطهير وابادة الجرذان والحشرات ، يسهر على تحقيق وتنفيذ مراقبة ما يأتي ان اقتضى الامر :
1) النوعية البكتيرية للماء المعد للاستهلاك المنزلى، ويتولى معالجته عندما لا يتعلق ذلك بذمة هيئات عمومية أو خصوصية، 2 (2) مراعاة شروط جمع المياه المستعملة والنفايات الصلبة الحضرية وتصريفها ومعالجتها. 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 (3) نوعية المواد الغذائية ومنتجات الاستهلاك والمنتجات المخزونة و / أو الموزعة في مستوى البلدية ،
(4) نوعية مياه الاستحمام البحرية.