مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 9
تكلف مديرية البحوث الوثائقية بجمع الوثائق والمستندات الضرورية لنشاطات أعضاء المجمع وتوفيرها والسهر على نشر الانتاج العلمي للمجمع وتوزيعه.