مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 8
تكلف المديرية الفرعية للميزانية والوسائل بما يأتي :
تحضير تقديرات الميزانية
- تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المجمع،
- توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل المجمع،
- صيانة أملاكه العقارية والمنقولة، تتكون المديرية الفرعية للميزانية والوسائل من :
- - مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الوسائل والصيانة.