مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 3
يجوز لرئيس المجمع أن يفوض، تحت مسؤوليته، سلطة التوقيع الى الكاتب العام والى المسؤولين الاداريين والتقنيين، وذلك في حدود الصلاحيات الموكلة لهم.