مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 20
يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية، محاسبة المجمع طبقا للتنظيم المعمو ل به.