مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة الأولى
طبقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 86-10 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية الذى يدعي في صلب النص «المجمع».