مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 18
تشتمل ميزانية المجمع على باب للموارد وباب للنفقات.
أ (أ) يتكون باب الموارد مما يأتي :
- الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، 2 الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية، --
3 - الهبات والوصايا
4 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المجمع.
ب يتكون باب النفقات مما يأتي :
I - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز،
3 - جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع.