مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 15
يقدم الكاتب العام مشروع ميزانية المجمع المعد من قبل المكتب التنفيذى الى مجلس المجمع لدراسته والمصادقة عليه.