مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 14
يعين رؤساء المكاتب بقرار صادر عن السلطة الوصية على المجمع وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.