مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 12
تكلف المديرية الفرعية للنشر والتوزيع بمتابعة مجلة المجمع الجزائري للغة العربية وكذا كل الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن صلاحيات المجمع والعمل على نشر المصطلحات المعتمدة من قبله وتعميمها.. 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه تتكون المديرية الفرعية للنشر والتوزيع من :
- - مكتب النشر،
- مكتب التوزيع.