مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 10
تتكون مديرية البحوث الوثائقية والنشرات من :
- - المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية،
- المديرية الفرعية للنشر والتوزيع.
المادة II : تكلف المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية بالقيام بما يأتي :
- كل البحوث الوثائقية التي تقتضيها نشاطات المجمع وضع نظام للمعلومات يضبط برمجة المعطيات ومعالجتها وتداولها.
تتكون المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية من:
- - مكتب الوثائق والارشيف
- مكتب أنظمة المعلومات.