مرسوم رقم 87-144
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 144 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات انشاء المحميات الطبيعية وسيرها . 964
المادة 2
يحدد الوزير المكلف بحماية الطبيعية في قرار جميع التدابير الخاصة برعاية المحميات لاسيما اقامة الاشخاص والسيارات داخل حدود المحمية، ودخولها، والتنقل عبرها والتوقف فيها.