مرسوم رقم 87-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة 8
اذا كان مشروع التصنيف يهم تراب عدة ولايات، فان الوزير المكلف بحماية الطبيعة يعين واليا مركزيا لذلك.
المادة و : اذا انجر عن مشروع التصنيف أي تعديل في تصميم شغل الاراضي أو أية وثيقة تعميرية، فينبغى أن يتضمن التحقيق الذي يجريه الوالى هذا التعديل أيضا.