مرسوم رقم 87-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة 4
يستلزم طلب فتح دعوى التصنيف تكوين ملف في نسختين، يشتمل على مذكرة توضيحية تبين على الخصوص دوافع الطلب، وعلى تصميم موقع الملكية أو جزء التراب المقترح تصنيفه، بسلم كاف، وعلى التصميم المسحى للقطعة الارضية المعنية.
ويسلم الوالى نسخة من الملف الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة.