مرسوم رقم 87-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة 2
تصنف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية قبل انشائها، 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه ويتم هذا التصنيف بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بحماية الطبيعة، بعد استشارة المؤسسات والجماعات المحلية المعنية.