مرسوم رقم 87-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة 24
يمكن أن تخضع الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية لالغاء التصنيف الكلى أو الجزئي.
غير أن تعديلات الحدود الاقليمية للحظائر والمحميات وكذلك الغاء تصنيفها الجزئي أو الكلى، يجب أن يخضع لاجراء التصنيف المحدد أعلاه.