مرسوم رقم 87-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة 23
يوزع طلب التعديل على البلديات المعنية قصد دراسته وابداء الرأى فيه.
ويرسل كامل الملف مصحوبا برأى الوالي الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة الذي يبت في شأنه بعد استشارة الوزراء المعنيين.