مرسوم رقم 87-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة 20
تسوى طلبات التعويض التي يتقدم بها الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو ذوى حقوقهم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اما بالتراضي مع الادارة أو بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويمكن المالك أن يطالب الدولة بشراء أملاكه المبنية اذا أثبت أن تصنيفها حظيرة وطنية 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه أو محمية طبيعية يحرمه من نصف الدخل العادي من هذه الاملاك . ويتم الشراء حينئذ اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية بدافع المنفعة العمومية.