المادة 10
يتخذ الوالى قرارا يأمر فيه بفتح تحقيق عمومي في مشروع التصنيف بناء على الملف المحدد أعلاه.
ويبين هذا القرار ما يأتي :
I 2 - الهدف من التحقيق، وتاريخ اجرائه ومدته المحددة بشهرين، 2 الاوقات وأماكن مقار المجالس الشعبية البلدية التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على ملف التحقيق، ويسجل ملاحظاته في دفتر خاص ذي أوراق غير متحركة، يفتح لهذا الغرض ويكون مرقوما وموقعا من الوالى المعنى،
3 - السلطات المختصة المكلفة بتلقى الآراء والملاحظات التي يبديها الملاك وأصحاب الحقوق العينية المعنيون بمشروع التصنيف.
المادة II : يتعين على المجالس الشعبية البلدية التي يشمل مشروع التصنيف ترابها أن يقدم رأيها فى مبدأ انشاء الحظيرة أو المحمية مع احترام الاجل المحدد أعلاه.