مرسوم رقم 87-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
المادة 8
يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة كل ستة أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.
واذا حصل للرئيس ،مانع، عين المجلس من بين أعضائه رئيسا للجلسة.
المادة و : يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات ويبلغه لكل عضو في المجلس قبل خمسة عشرة
(15) يوما من تاريخ الاجتماع.