مرسوم رقم 87-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
المادة 7
يمكن المجلس أن يدعو بناء على طلب الرئيس، أى شخص يشارك في اشغاله مشاركة استشارية، متى كان جدول أعمال الاجتماع ذا علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذا الشخص.
كما يمكنه أن يستعين عند الاقتضاء بأى شخص يكون اختصاصه مطلوبا لابداء رأى تقنى مسؤول.