مرسوم رقم 87-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
المادة 6
يعين وزير النقل بقرار أعضاء المجلس بأسمائهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتدوم العضوية ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ولا يتلقون أى تعويض بسبب عضويتهم.
ويجب أن تكون لهم رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية ويزود المجلس بكتابة تقنية تتولاها المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية.