المادة 3
يعرب المجلس بهذه الصفة عن آرائه الموافقة فى جميع المسائل المتعلقة بالارصاد الجوية مع مراعاة صلاحيات السلطات أو الهيئات المختصة.
ويقدم المجلس في هذا الاطار، على الخصوص بعد دراسة المسائل التي تعرض عليه، المقترحات ويعرب عن التمنيات او التوصيات بمقتضى الرأى الموافق الذي يعطيه.
وتتعلق المسائل التي يدرسها على الخصوص بتحديد حاجات مختلف مستعملي الارصاد الجوية والمصالح المعنية من خلال معرفة الظواهر الجوية في مجال ما يأتي :
تقدير الوسائل الكفيلة بتحقيق تقدم - | العلوم الجوية، 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه توجيه برنامج الابحاث والتكوين في مجال الارصاد الجوية، تحضير مخططات بجعل التجهيزات الخاصة - بالارصاد الجوية حديثة متابعة أعمال القطاع وتطويرها، - تقويم الخدمات الجوية المقدمة للمستعملين التعاون الدولي في ميدان الارصاد الجوية. - ويمكن أن يستشار المجلس زيادة على ذلك في المشاكل العامة التي لها تأثير في تنظيم المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية وعملها.