مرسوم رقم 87-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
المادة الأولى
يحدث لدى وزير النقل مجلس وطني للارصاد الجوية، يدعى في طلب النص «المجلس» وتحدد أحكام هذا المرسوم اختصاصاته وتشكيله وتنظيمه وعمله.