مرسوم رقم 87-141
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-141 مؤرخ في 16 شوال عام
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الاولى من بناء على الدستور، لاسيما المواد III و II المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 و 114 و 115 منه المذكور أعلاه، على النحو التالي :
الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 «- الهادي خضيري ...00 ...00 وزيرا للداخلية».