مرسوم رقم 87-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 140 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 933
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه مراسيم فردية ----- مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو | : سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة المينائية في مستغانم.