مرسوم رقم 87-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 140 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 933
المادة الأولى
يحدث في ميزانية وزارة التعليم العالى فى العنوان الثالث «وسائل المصالح»
باب يحمل رقم 37-05 عنوانه نفقات تنظيم الملتقى الوطنى الثاني للتكوين العالي».