مرسوم رقم 87-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 139 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 86 139 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة. 932
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 83-562 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه. 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة برسم ما يلى :