الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل السادس — وسائل أخرى وأحكام مختلفة
المادة 8
تخصص السلطات الجزائرية سكنا متوفرا على حد أدنى مقاييس الراحة ل : «م. خ. و.
ن» في مكان عمله.
المادة و لمتطوع ال «م. خ. و . ن الحق أن تدفع له :
مصاريف سفره ذهابا وايابا فيما بين سكنه - في فرنسا ومكان تعيينه في الجزائر.
- مصاريف نقل 150 كلغ من المتاع بما فيه الاعفاء من دفع مقابل الامتعة المصطحبة الذى الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 تمنحه شركات النقل البحرية، أو عند الاقتضاء، اذا سافر »م. خ. و. ن» بحرا مصطحبا سيارته الشخصية، الاعفاء من دفع مقابل نقلها بدلا عن مصاريف نقل الامتعة.
يتحمل هذا العبء كل من الحكومتين الفرنسية و الجزائرية تتحمله الحكومة الفرنسية :
- بالنسبة للرحلات المقطوعة - التامة - في فرنسا فيما بين المسكن ومرسيليا، ذهابا وأيابا على أساس سعر تذكرة.
من الدرجة الثانية في القطار اعتبارا بالمسافة الموصولة مهما كانت طريقة النقل المستعملة .
- بالنسبة للرحلة البحرية من مرسيليا الى مدينة الجزائر في الدرجة الاقتصادية.
وتتحمله الحكومة الجزائرية :
بالنسبة للرحلات التامة في الجزائر فيما - بين مدينة الجزائر ومكان التعيين على أساس تعويض اجمالي جزافي - مقدر ب : 200 د.ج بالنسبة ل «م. خ. و . ن المعينين فى المنطقة (6) وب : 400 دج للمعينين في المناطق الاخرى.
يدفع هذا التعويض في الوقت الذي يدفع فيه تعويض التجهيز. عند نهاية الالتزام يدفع تعويض مماثل، مقابل الانتقال من مكان التعيين الى ميناء السفر بحريا، في الوقت الذى تدفع فيه شهرية الشهر الخامس عشر.
بالنسبة للرحلة البحرية من ميناء الركوب الجزائري الى مرسيليا في الدرجة الاقتصادية.