الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 7
تمنح الحكومة الجزائرية كل عون نفس الحماية والضمانات التي تمنحها لاعوانها.
المادة .
قصد تنقيط الاعوان في اطارهم الاصلي، تبلغ السلطات الجزائرية للسلطات الفرنسية، كل سنة وفى الوقت المناسب تقديراتها حول كيفية اداء هؤلاء الاعوان اذا كان عدد الاعوان التابعين لنفس الادارة الفرنسية يبرر ذلك، يمكن أن يكلف موظف أو عدة موظفين من هذه الادارة بمهام قصد دراسة المسائل المتعلقة بترقية وسير الحياة المهنية للمعنيين في اداراتهم الاصلية وذلك بالاتفاق مع السلطات الجزائرية.
يخضع الاعوان المكلفون بالتعليم للتفتيش من قبل السلطات الجزائرية وعند الاقتضاء لمساعدتها البيداغوجية، كما يخضعون ايضا للتفتيش من قبل السلطات الفرنسية المختصة بالاتفاق مع السلطات الجزائرية وبمساعدتها، حسب الدورية الضرورية للسير العادي لحياتهم المهنية.
المادة و يحدد مكان التعيين في عقد التزام كل عون لطيلة مدة التزامه الا أنه يمكن ان تتم تنقلات في اطار احكام هذا البروتوكول بمبادرة من السلطات الجزائرية مع الموافقة المكتوبة للعون واعلام السلطات الفرنسية بذلك. 920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه للعون الحق في استيراد النفقات المصروفة بمناسبة تعبير محل الاقامة طبقا للتنظيم الجزائري.
اذا حدث التنقيل اثناء العقد، فيجب ان يقترح شهرا على الاقل قبل تنفيذه الفعلى الا اذا وجد اتفاق خاص بين الطرفين.
السادة 10 أن مدة الخدمة الاسبوعية المطلوبة من العون هي المدة المعول بها في الجزائر بالنسبة العون الجزائرى الموجود فى نفس الرتبة ويمارس نفس الوظائف.
بالنسبة للاعوان المكلفين بالتعليم تحدد ساعات العمل المطلوب منهم من طرف اللجنة المشتركة للاعوان.
ان يوم الراحة الاسبوعى هو اليوم المعمول به في الجزائر. يستفيد الاعوان بالاضافة الى ذلك من أيام العطل المقررة في الوظيف العمومي الجزائري.
يستفيد الاعوان العاملون بالتعليم بمناسبة العطل المدرسية أو الجامعية من نفس العطل الممنوحة لزملائهم الجزائريين، الا انه يمكن أن يطلب منهم خلال هذه الفترة الاشراف على امتحان مقابل تعويض من الحكومة الجزائرية طبقا للتنظيم المعمول به في الجزائر.